قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 79 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز ابداء الدفع بالاحالة للارتباط امام اي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.واذا حكمت المحكمة بالاحالة تعين عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.