قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.واذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة. وعليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.