إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 74 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية او ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي