قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 74 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية او ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.