قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة، في اية حالة تكون عليها الدعوى، اثبات ما اتفقوا عليه من صلح او اي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الاحكام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.