قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 72 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاث اسابيع في كل مرة او التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.ويعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع. واذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جديدة تثبت في محضر الجلسة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.