إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 72 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاث اسابيع في كل مرة او التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.ويعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع. واذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جديدة تثبت في محضر الجلسة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي