قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم مستندات او مذكرات او وسائل اثبات جديدة.ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم ان تسمح بتقديم مستندات او مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.وتقدم مذكرات الخصوم بايداعها ادارة الكتاب او بالتأشير على النسخة الأصلية من الخصم او وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.