قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 69 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا قدم احد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى ، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها ، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين دينار.ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم مستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها.ومع ذلك يجوز لاي من الطرفين ان يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او دفوعه او طلباته العارضة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.