قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 67 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح امرت بإثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من اوراق المرافعات او المذكرات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.