قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 66 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق، ثم يأمر باحالة الأوراق الى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لاجراء ما يلزم فيها، وله اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.