قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود ، وللاعضاء الجالسين معه ان يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من اسئلة.لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام ، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مائة دينار ويكون حكمها بذلك نهائيا.فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.