قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي.واذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية تعلنه بها ادارة الكتاب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.