قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 61 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز للمدعي ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمحضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في اي حق من حقوقه. كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.