قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.الباب الرابعنظام الجلسة ونظر الدعوى
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.