قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 60 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى او عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد اعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد اعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الاعلان او التوقيع باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.واذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر- وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى او عن تقديم مذكرة بالدفاع او تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.واذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد اعلن في مواجهة النيابة العامة طبقا لنص المادة 11/2 من هذا القانون او كان المدعى عليه جهة حكومية او من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة اخرى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.