إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.واذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.وتعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الإعلان الى الخصم قبل انقضائه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي