قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 56 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات، وذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.