قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 57 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل عنه، او الصلح او التحكيم فيه، او قبول اليمين او توجيهها او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا، او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجز، او ترك التأمينات مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير، او رد القاضي، او الخبير، او العرض الحقيقي او قبوله او اي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.