قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الإجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.ولا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.