قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 54 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة ان تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة.ويجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك، فان كانت غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل.ويجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.واذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.