قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى. وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.