إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 50 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.ويجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها.واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.وفي جميع الأحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي