قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 52 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعي صحيفة الدعوى الى مندوب الاعلان مشتملة، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة (45)، على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.وعلى المدعي بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر.وللمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعي. ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وجد لذلك مقتضى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.