قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لإعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.ويعتبر في حكم الاعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه او بوكيل عنه، او عرضها على اي منهما وامتناعه عن الاستلام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.