إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 48 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية الكلية والاستئناف خمسة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع، اربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم، نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي