قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 48 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية الكلية والاستئناف خمسة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع، اربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم، نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.