قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 46 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه ان يقدم لادارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لادارة الكتاب. وعليه ان يقدم مع صحيفة الدعوى او في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.وعلى المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.