قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 45 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز اللجوء إلى (نظام التقاضي الإلكتروني) الخاص بإدارة كتاب المحكمة واستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم المذكرات وإيداع المستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وإعلان الأوراق القضائية وعقد المحاكم لجلساتها إلكترونياً عن بعد، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها.ويجوز أن ينشأ في كل محكمة (مكتب قيمة الدعوى أو الطعن) يتولى — قبل عرض الدعوى أو الطعن على الدائرة — فحص الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة عبر نظام التقاضي الإلكتروني للتحقق من استيفاء بياناتها واكتمال مستنداتها.وتصدر لائحة نظام التقاضي الإلكتروني بقرار من وزير العدل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.