إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع ادارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك. ويجب ان تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:أ- اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.ب- اسم المدعى عليه الكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، فان لم يكن للمدعى عليه او لمن يمثله موطن او محل عمل معلوم فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له.ج- تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها.د- موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها.ه- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب.و- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ ايداع صحيفتها بادارة الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي