قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 40 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه أو انتهائه ، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه ، قُدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.وإذا كانت الدعوى بطلب إخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.