قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل، اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.