قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى حق الانتفاع او الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، اما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.