قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 38 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته.ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.