قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.