قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 36 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.الفصل الثالثتقدير قيمة الدعوى
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.