قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 35 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلي مهما تكن قيمته او نوعه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.