قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 32 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الأموال قام في شانه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الاسباب المعقولة، ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه. ويجوز ان يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في “جدول الحراس القضائيين” الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.