قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 33 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الاحكام الآتية:أ- يتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه. ويجب ان يبذل في المحافظة على المال وادارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.ب- لا يجوز للحارس في غير اعمال الإدارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.ج- للحارس ان يتقاضى اجرا، ما لم يكن قد نزل عنه.د- يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن، حسابا بما تسلمه وبما انفقه، معززا بما يثبت ذلك من المستندات.ه- على الحارس عند انتهاء الحراسة ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.