قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 31 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور الآتية:أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.ب- منازعات التنفيذ الوقتية.على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية.ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور امام قاضي الامور المستعجلة في نزله. وينظم بقرار من وزير العدل – بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية – وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.