إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 31 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور الآتية:أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.ب- منازعات التنفيذ الوقتية.على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية.ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور امام قاضي الامور المستعجلة في نزله. وينظم بقرار من وزير العدل – بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية – وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي