قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الأصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية، ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا كان مقدار التعويض المطلوب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.