قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.
ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.