قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 304 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن المودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل. ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.