قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 302 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.