قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا.واذا كان المعروف نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ورفضها من وجه اليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لايداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الإيداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.واذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.