قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 300 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ، قام مندوب الاعلان بايداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.واذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك اذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، اما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.واذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن خزانة ادارة التنفيذ. واذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.