إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 299 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد احد مندوبي الاعلان، ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله او رفضه. واذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف الدائن على يد احد مندوبي الاعلان بتسلمه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي