قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 299 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد احد مندوبي الاعلان، ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله او رفضه. واذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف الدائن على يد احد مندوبي الاعلان بتسلمه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.