قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 29 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.