قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر. ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الأحوال الآتية:أ – اذا سقط اي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالمنع من السفر.ب- اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.اما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ، تعين على الدائن اخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر. وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في اي وقت.ج- اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.د- اذا اودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.ه- اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.و- اذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم.ح- اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.الباب الخامسالعرض والإيداع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.