قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقوم مأمور التنفيذ باخبار الملزم باخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. واذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الاخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ ان يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب او ينقلها الى مكان آخر اذا لم يوافق الطالب على الحراسة. واذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز او الحراسة وجب على مأمور التنفيذ اخبار الدائن الذي وقع الحجز او الحراسة بناء على طلبه. وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الامر الى مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ اعلانه ووصف العقار محل الاخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والاجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.