قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 289 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب على مأمور التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول او عقار – ان يتوجه الى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب. وعليه ان يبين في محضره الاشياء محل التسليم، والسند التنفيذي، وتاريخ اعلانه. واذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد.واذا كانت الاشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور اخبار الدائن الحاجز.ويصدر مدير ادارة التنفيذ الاوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة او مأمور التنفيذ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.