قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 291 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ. ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه.ويقوم مدير ادارة التنفيذ – بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله – باصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون باتمام العمل او الازالة.الباب الرابعحبس المدين، ومنعه من السفر
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.