قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 288 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.الباب الثالثالتنفيذ المباشر
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.